باطل ، لقوله تعالى * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * « 1 » . وبالإجماع على عدم لزوم ترك القتال ، فبقي « 2 » الثالث ، ومع الجواز لا بطلان .
فرعان :
الأوّل : لو لم يتمكَّن من الإيماء حال المسايفة جعل عوض كلّ ركعة تكبيرة
صورتها : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر . وذلك يجزئه عن القراءة والركوع والسجود ، لما تقدّم في حديث زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم ، وحديث الحلبيّ « 3 » .
وما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة ، إلَّا المغرب فإنّ لها ثلاثا » « 4 » .
وفي الموثّق عن زرعة قال : سألته عن صلاة القتال ، فقال « 5 » : « إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ بالتكبير ، وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة « 6 » فالصلاة إيماءا » « 7 » .
ورواه في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 8 » .
وروى ابن بابويه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « فات الناس مع عليّ عليه السلام يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبّروا وهلَّلوا
هامش
« 1 » البقرة ( 2 ) : 195 .
« 2 » غ : فيبقى .
« 3 » تقدّم في ص 429 .
« 4 » التهذيب 3 : 174 الحديث 387 ، الوسائل 5 : 485 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 3 .
« 5 » م ون : قال .
« 6 » جملة : « لا يقدرون على الجماعة » توجد في ح فقط ، وكذا في الوسائل على سند الكلينيّ والصدوق .
« 7 » التهذيب 3 : 174 الحديث 385 فيه : عن زرعة عن سماعة ، الوسائل 5 : 486 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف الحديث 4 .
« 8 » التهذيب 3 : 300 الحديث 916 ، الوسائل 5 : 487 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 9 .