تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
العشاء » « 1 » . وفي الصحيح عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع « 2 » ، فقال : « بأذان وإقامتين لا تصلّ بينهما شيئا ، هكذا صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله » « 3 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا صلَّيت في السفر شيئا من الصلوات « 4 » في غير وقتها فلا يضرّك » « 5 » . ولأنّ الوقت مشترك على ما بيّنّا « 6 » ، فكلّ من الصلاتين يقع في وقتها فجاز الجمع . احتجّ المانعون « 7 » بأنّ الأوقات لا تثبت إلَّا بالتواتر « 8 » ، فلا يترك بخبر الواحد . والجواب : المنع من اختصاص ثبوتها بالتواتر « 9 » ، فإنّه حكم شرعيّ ، فيجوز العمل فيه بخبر الواحد ، على أنّه نقل نقلا مشهورا بالجمع . ولأنّ الأوقات تثبت مطلقة ويجوز تخصيصها بالحضر « 10 » بخبر الواحد ، كما يجوز تخصيص الكتاب به . ولأنّا قد بيّنّا اشتراك الأوقات « 11 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 234 الحديث 613 ، الوسائل 3 : 99 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 2 . وفيهما : « وركعتين بعدها » . « 2 » بعض النسخ : يجمع . « 3 » التهذيب 3 : 234 الحديث 615 ، الوسائل 3 : 164 الباب 34 من أبواب المواقيت الحديث 1 . « 4 » م وح : الصلاة ، كما في التهذيب والاستبصار . « 5 » التهذيب 2 : 141 الحديث 551 وج 3 : 235 الحديث 616 ، الاستبصار 1 : 244 الحديث 869 ، الوسائل 3 : 123 الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 9 . « 6 » يراجع : الجزاء الرابع : 36 . « 7 » ح وق : المخالفون . « 8 » ح : بالمتواتر . « 9 » ح : بالمتواتر . « 10 » ح : بالجمع . « 11 » يراجع : الجزء الرابع : 36 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 400 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية