وما رواه في الصحيح عن عبيد الله الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
صلَّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، قال : « أعد » « 1 » .
وفي الصحيح عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 2 » .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي وكم هي ؟ فقال : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * « 3 » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر » قالا : قلنا : إنّما قال عزّ وجلّ * ( ليس عليكم جناح ) * ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك [ كما أوجب التمام في الحضر ] « 4 » ؟ فقال عليه السلام :
« أوليس قد قال عزّ وجلّ في الصفا والمروة * ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * « 5 » ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه ، وصنعه نبيّه عليه السلام ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ صلَّى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في الكتاب » . قالا : قلنا : فمن صلَّى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلَّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم « 6 » يعلمها فلا إعادة عليه » « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 14 الحديث 33 ، الوسائل 5 : 531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 .
« 2 » التهذيب 2 : 14 الحديث 34 ، الوسائل 5 : 529 الباب 16 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 .
« 3 » النساء ( 4 ) : 101 .
« 4 » أثبتناها من المصدر .
« 5 » البقرة ( 2 ) : 158 .
« 6 » بعض النسخ : ولا .
« 7 » الفقيه 1 : 278 الحديث 1266 ، الوسائل 5 : 531 الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 وص 538 الباب 22 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 .