غير مكانه ، فقال : « لا بأس بذلك » « 1 » .
ورواه أيضا عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » .
فصل : ولا بأس بوضع المسجد على بئر غائط أو بالوعة
إذا طمّ « 3 » وانقطعت رائحته ، لأنّ المؤذي يزول بذلك فتزول الكراهية .
ولما رواه الشيخ عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكان يكون حشّا « 4 » ، « 5 » ثمَّ ينظَّف ويجعل مسجدا ، قال : « يطرح عليه من التراب حتّى يواريه فهو أطهر » « 6 » .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المكان يكون حشّا زمانا فينظَّف ويتّخذ مسجدا ، فقال : « ألق عليه من التراب حتّى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله » « 7 » .
لا يقال : قد روى الشيخ عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« الأرض كلَّها مسجد ، إلَّا بئر قائط أو مقبرة » « 8 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 260 الحديث 730 ، الوسائل 3 : 489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 .
« 2 » التهذيب 3 : 259 الحديث 727 ، الوسائل 3 : 489 الباب 10 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 .
« 3 » طممت البئر وغيرها بالتراب طمّا من باب قتل : ملأتها حتّى استوت مع الأرض . المصباح المنير : 378 .
« 4 » الحشّ : البستان ، والفتح أكثر من الضمّ . وقال أبو حاتم : يقال لبستان النخل : حشّ . فقولهم : بيت الحشّ مجاز ، لأنّ العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلمّا اتّخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم . المصباح المنير : 137 .
« 5 » ق : خبثا ، وفي الوسائل : خبيثا .
« 6 » التهذيب 3 : 259 الحديث 727 ، الاستبصار 1 : 441 الحديث 1701 ، الوسائل 3 : 490 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 .
« 7 » التهذيب 3 : 260 الحديث 730 ، الاستبصار 1 : 442 الحديث 1703 ، الوسائل 3 : 490 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 .
« 8 » التهذيب 3 : 259 الحديث 728 ، الاستبصار 1 : 441 الحديث 1699 ، الوسائل 3 : 423 الباب 1 من أبواب مكان المصلَّي الحديث 4 وص 491 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 8 .