« كأنّها مذابح اليهود » « 1 » .
ويكره دخولها لمن أكل شيئا من المؤذيات ، لما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « من أكل شيئا من المؤذيات [ ريحها ] « 2 » فلا يقربنّ المسجد » « 3 » . ولأنّه قد يتأذّى المجاور له بالرائحة ، وذلك مطلوب العدم .
ويكره إخراج الحصى منها ، لما رواه الشيخ عن وهب بن وهب ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » « 4 » .
ويكره البصاق في المسجد ، فإن فعل غطَّاه بالتراب ، لأنّه يستتبع كراهية من النفس لذلك ومع التغطية تزول .
ولما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام قال : « البزاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه » « 5 » .
وروى الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه » « 6 » .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 253 الحديث 696 ، الوسائل 3 : 510 الباب 31 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 .
« 2 » أثبتناها من المصدر .
« 3 » التهذيب 3 : 255 الحديث 708 ، الوسائل 3 : 503 الباب 22 من أبواب أحكام المساجد الحديث 9 .
« 4 » التهذيب 3 : 256 الحديث 711 ، الوسائل 3 : 506 الباب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 .
« 5 » التهذيب 3 : 256 الحديث 712 ، الاستبصار 1 : 442 الحديث 1704 ، الوسائل 3 : 499 الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 .
« 6 » التهذيب 3 : 256 الحديث 713 ، الاستبصار 1 : 442 الحديث 1705 ، الوسائل 3 : 500 الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 .