ولما رواه الشيخ عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فأخرج من « 1 » ترابه ما يذرّ في العين غفر الله له » « 2 » .
وروى ابن بابويه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج » « 3 » .
فصل : ويجنّب « 4 » البيع والشراء ،
لأنّها موضع عبادة لا غير . ويجنّب « 5 » أيضا « 6 » المجانين والصّبيان ، لأنّهما مظنّتان للنجاسة لعدم توقّيهما عنها .
ويجنّب الأحكام ، لأنّها مظنّة التنازع المقتضي للكذب .
ويكره تعريف الضالَّة فيها ، لأنّها موضع عبادة فيكره غيرها .
ويكره إقامة الحدود فيها ، لأنّها مظنّة خروج الحدث .
ويكره رفع الصوت فيها ، لأنّه ينافي التذلَّل والخضوع .
ويدلّ على هذه الأحكام أيضا : ما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط ، عن بعض رجاله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « جنّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصّبيان والأحكام والضالَّة والحدود ورفع الصوت » « 7 » .
ويكره اتّخاذ المحاريب فيها ، لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول :
هامش
« 1 » ح وق : منه .
« 2 » التهذيب 3 : 254 الحديث 703 ، الوسائل 3 : 511 الباب 32 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 .
« 3 » الفقيه 1 : 154 الحديث 717 ، الوسائل 3 : 513 الباب 34 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 .
« 4 » م وق : ويجتنب .
« 5 » ق : ويجتنب .
« 6 » هامش ح بزيادة : تمكين .
« 7 » التهذيب 3 : 249 الحديث 682 ، الوسائل 3 : 507 الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 .