تقدّم .
وما رواه عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : « صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا » « 1 » .
مسألة : من جمع الشرائط وجبت عليه ،
فإن أخلّ بها عمدا عوقب على ذلك ، ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك ، لأنّهم أخلَّوا بواجب .
مسألة : ومن جملة الشرائط ، الإمام العادل أو إذنه « 2 »
وقد مضى البحث فيه في الجمعة « 3 » ، إلَّا أنّ هاهنا ما يدلّ عليه بالخصوصيّة ، وهو ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 4 » .
وما رواه عن معمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلَّا مع إمام « 5 » » « 6 » .
وفي الصّحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصّلاة
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 135 الحديث 294 ، الاستبصار 1 : 446 الحديث 1724 ، الوسائل 5 : 99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 ، في الاستبصار : خمسا وسبعا .
« 2 » ق : أو من أذنه ، ح : ومن أذنه .
« 3 » تقدّم في الجزء الخامس : 334 .
« 4 » التهذيب 3 : 128 الحديث 273 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1714 ، الوسائل 5 : 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 .
« 5 » ح وق : الإمام ، كما في الاستبصار .
« 6 » التهذيب 3 : 128 الحديث 272 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1713 ، الوسائل 5 : 97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 11 .