الرّواية اثنتا عشرة تكبيرة ، وفي أخرى ثلاث عشرة « 1 » ، فلا تعويل عليها .
وعن الثاني : أنّ الراوي عنه مجهول .
مسألة : وإذا فرغ من التكبير والقنوت ركع ، ثمَّ انتصب وسجد سجدتين ،
ثمَّ قام إلى الثّانية ففعل كما قلناه « 2 » ، ثمَّ يركع ويسجد سجدتين ، ثمَّ يتشهّد ويسلَّم .
البحث الثاني : في الأحكام والآداب
مسألة : إنّما يجب العيدان بشرائط الجمعة ،
لا خلاف فيه بين علمائنا إلَّا الخطبة ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّاها مع شرائط الجمعة وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » « 3 » .
ومع فقد الشرائط يستحبّ أن تصلَّى جماعة وفرادى سفرا وحضرا . وهو قول الحسن البصريّ « 4 » ، والشافعيّ « 5 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين « 6 » ، وفي الأخرى : لا تصلَّى إلَّا في جماعة « 7 » . وهو قول أبي حنيفة « 8 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 236 .
« 2 » يراجع : ص 15 .
« 3 » صحيح البخاريّ 1 : 162 ، سنن الدارميّ 1 : 286 ، مسند أحمد 5 : 53 ، وفيه : « صلَّوا كما تروني أصلَّي » . سنن الدار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 .
« 4 » المغني 2 : 245 ، بداية المجتهد 1 : 218 .
« 5 » الأمّ 1 : 240 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 31 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، المجموع 5 : 26 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 310 ، السراج الوهّاج : 95 ، فتح الوهّاب 1 : 82 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، بداية المجتهد 1 : 218 ، المغني 2 : 245 .
« 6 » المغني 2 : 245 ، الكافي لابن قدامة 1 : 304 ، الإنصاف 2 : 426 .
« 7 » المغني 2 : 245 ، الإنصاف 2 : 424 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 9 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، الميزان الكبرى 1 : 194 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 37 ، بدائع الصنائع 1 : 275 ، المغني 2 : 245 ، بداية المجتهد 1 : 218 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 9 .