قال : « لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج » وقال : « أقلَّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألنكم الخروج » « 1 » .
احتجّوا « 2 » بما روت أمّ عطيّة قالت : أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن نخرجهنّ « 3 » في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور ، فأمّا الحيّض فيعتزلن الصّلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ، قال :
« لتلبسها أختها من جلبابها » « 4 » .
والجواب : أنّ ذلك إنّما كان للتعرّض « 5 » لطلب الرّزق ، لما رواه « 6 » الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : « إنّما رخّص رسول الله صلَّى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرّزق » « 7 » . والأئمّة أعرف بمقاصد الرّسول صلَّى الله عليه وآله من غيرهم . ومعارض أيضا بما روي عن عائشة قالت : لو رأى رسول الله صلَّى الله عليه وآله ما أحدث النساء لمنعهنّ كما منعت نساء بني إسرائيل « 8 » .
مسألة : ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال .
ذكره الشيخ في الجمل « 9 » ، والسيّد
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 289 الحديث 872 ، الوسائل 5 : 134 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 .
« 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 119 ، المجموع 5 : 8 ، المغني 2 : 232 ، المحلَّى 5 : 87 .
« 3 » ح ، م ، ن وغ : يخرجن . وبلفظ مسلم وأبي داود : « أن نخرج » .
« 4 » صحيح البخاريّ 1 : 88 وج 2 : 26 و 196 ، صحيح مسلم 2 : 605 الحديث 890 ، سنن أبي داود 1 : 296 الحديث 1136 ، سنن الترمذيّ 2 : 419 الحديث 539 ، سنن ابن ماجة 1 : 414 الحديث 1307 ، سنن النسائيّ 1 :
193 وج 3 : 180 ، سنن الدارميّ 1 : 377 ، مسند أحمد 5 : 84 . في بعض المصادر بتفاوت يسير .
« 5 » ح : والجواب عن ذلك إنّما كان المتعرض .
« 6 » ح وق : روى .
« 7 » التهذيب 3 : 287 الحديث 858 ، الوسائل 5 : 133 الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 .
« 8 » صحيح البخاريّ 1 : 219 ، صحيح مسلم 1 : 329 الحديث 445 ، سنن أبي داود 1 : 155 الحديث 569 ، سنن الترمذيّ 2 : 420 الحديث 540 ، الموطَّأ 1 : 198 الحديث 15 ، مسند أحمد 6 : 91 ، 193 و 235 .
« 9 » الجمل والعقود : 86 .