لنا : أنّها عبادة قد اشتملت على تعظيم الله تعالى ، فات أحد شرائطها فاستحبّت كالحجّ . ولأنّه ليس من شرطها الاستيطان إجماعا ، فلا تكون الجماعة من شرط استحبابها كالنوافل .
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلَّي في الجماعة » « 1 » .
ومثله « 2 » رواه في الصّحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « 3 » .
وفي الصّحيح عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ فقال : « نعم » « 4 » .
فرع :
من صلَّاها وحده فعلها « 5 » كما فعل « 6 » في الجماعة من الصّلاة ركعتين . وقال في المبسوط : وقد روي أنّه إن صلَّاها أربع ركعات جاز « 7 » .
لنا : ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ما
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 136 الحديث 297 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1716 ، الوسائل 5 : 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 وص 114 الباب 14 الحديث 1 .
« 2 » ق وح بزيادة : ما .
« 3 » التهذيب 3 : 136 الحديث 298 ، الوسائل 5 : 114 الباب 14 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 وص 98 الباب 3 الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 3 : 136 الحديث 299 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1717 ، الوسائل 5 : 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 .
« 5 » ن وم : فصلَّها ، كذا ، والصحيح : فصلَّاها .
« 6 » غ : يفعل .
« 7 » المبسوط 1 : 169 ، وللاطَّلاع على الرواية ينظر : التهذيب 3 : 135 الحديث 295 ، الاستبصار 1 : 446 ، الحديث 1725 ، الوسائل 5 : 99 الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 .