عليه السلام « 1 » ، وقولهما عنده حجّة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث « 2 » حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ، ثمَّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فيصلَّي « 3 » مكانه ، ثمَّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل وليصلّ الصلاة كلَّها » « 4 » .
احتجّ أحمد بأنّه فقد شرط صحّة الصلاة في حقّ الإمام فبطلت « 5 » صلاة المأموم كما لو تعمّد الحدث « 6 » .
والجواب : منع ثبوت الحكم في الأصل .
فروع :
الأوّل : لو لم يستخلف الإمام أحدا استخلف المأمومون من يتمّ بهم الصّلاة ، ولو أتمّوها منفردين جاز .
أمّا الأوّل : فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، وسأله أيضا عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : « لا صلاة لهم إلَّا بإمام ، فليتقدّم « 7 » بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » « 8 » .
هامش
« 1 » المغني 1 : 779 .
« 2 » أكثر النسخ : وجد .
« 3 » في المصدر : فليصلّ .
« 4 » الفقيه 1 : 261 الحديث 1192 ، الوسائل 5 : 474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 5 » ح وق : فتبطل .
« 6 » المغني 1 : 779 .
« 7 » غ ، ح وق : فليقدّم ، كما في الوسائل .
« 8 » التهذيب 3 : 283 الحديث 843 ، الوسائل 5 : 474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 .