وعن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول : « إذا دخل الرجل المسجد وقد صلَّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاته الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلَّي فيه » « 1 » .
وهذه الرّوايات ضعيفة السند ، والأقرب عندي عدم الكراهية ، عملا بالأخبار الدالَّة على استحباب الجماعة مطلقا « 2 » . ولأنّه عليه السلام قال : « ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلَّي معه ؟ » « 3 » .
فروع :
الأوّل : لا فرق بين المسجد الذي له إمام راتب وبين غيره ، خلافا للشافعيّ « 4 » .
لنا : الإطلاق . وقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلَّي معه » . مع أنّ ذلك كان في مسجده صلَّى الله عليه وآله .
الثاني : لا فرق بين المسجد الذي على قارعة الطريق وبين غيره ، عملا بالإطلاق ، خلافا للشافعيّ « 5 » ، فإنّه كره الإعادة في الثاني دون الأوّل .
الثالث : لا فرق بين المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله والمسجد الأقصى وبين غيرها ، خلافا لأحمد ، فإنّه كره التكرار في الثلاثة الأول دون غيرها « 6 » .
لنا : الإطلاق . وقوله عليه السلام : « ألا رجل يتصدّق على هذا » مع أنّه كان في
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 56 الحديث 195 ، الوسائل 4 : 654 الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 .
« 2 » الوسائل 5 : 370 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .
« 3 » سنن أبي داود 1 : 157 الحديث 574 ، سنن الدارميّ 1 : 318 ، مسند أحمد 3 : 5 وج 5 : 254 و 269 ، سنن البيهقيّ 3 : 68 ، 69 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 277 الحديث 3 .
« 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 95 ، المجموع 4 : 222 ، المغني 2 : 11 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 8 .
« 5 » يراجع : المصادر المتقدّمة .
« 6 » المغني 2 : 14 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 9 .