تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مسجده عليه السلام . ولأنّ فضيلة الجماعة تحصل فيها كغيرها . مسألة : ولو أذّن وأقام ليصلَّي وحده فجاء غيره يصلَّي جماعة ، أعاد الأذان والإقامة ، لما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلَّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلَّي جماعة ، هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » « 1 » . ولأنّهما متأكَّدتان في الجماعة ، والمفعول « 2 » أوّلا لم يكن لها ، فلم يعتدّ به فيها . مسألة : إذا أحدث الإمام قدّم من يتمّ « 3 » بهم ولا يفسد صلاة المأمومين . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عليّ عليه السلام ، وعمر ، وعلقمة ، وعطاء ، والحسن ، والنخعيّ ، والثوريّ « 4 » ، والأوزاعيّ « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين . وفي الرواية الأخرى : تبطل صلاة المأمومين « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عمر أنّه لمّا طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه ، فأتمّ بهم الصلاة « 9 » ، ولم ينكر عليه أحد ، فكان إجماعا . ولأنّ أحمد نقل ذلك عن عمر وعليّ
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 277 الحديث 1101 وج 3 : 282 الحديث 834 ، الوسائل 4 : 655 الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1 . « 2 » ح وق : والمنقول ، هامش ح : والمقول . « 3 » ح : يؤمّ . « 4 » المغني 1 : 779 ، المجموع 4 : 245 . « 5 » المغني 1 : 779 . « 6 » الأمّ 1 : 175 ، حلية العلماء 2 : 195 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 96 ، المجموع 4 : 242 و 244 ، المغني 1 : 779 ، نيل الأوطار 3 : 216 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 169 ، تحفة الفقهاء 1 : 222 ، بدائع الصنائع 1 : 224 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 59 ، شرح فتح القدير 1 : 329 ، المغني 1 : 779 ، المجموع 4 : 245 . « 8 » المغني 1 : 779 ، الإنصاف 1 : 33 ، المجموع 4 : 245 . « 9 » صحيح البخاريّ 5 : 19 ، سنن البيهقيّ 3 : 113 ، نيل الأوطار 6 : 158 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 278 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية