فروع :
الأوّل : لو صلَّى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا « 1 » لم يعد . وبه قال الشيخ رحمه الله « 2 » ، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد « 3 » . وقال السيّد المرتضى رحمه الله :
يعيد « 4 » .
لنا : أنّه صلَّى صلاة مشروعة فكانت مجزئة ، ولأنّ المأخوذ عليه التعويل على الظاهر .
الثاني : لو صلَّى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف ، ولو كان جاهلا لم يعد ، قال السيّد المرتضى رحمه الله : يلزم الإمام الإعادة دون المأموم . قال : وقد روي أنّ المأمومين إن علموا في الوقت لزمهم الإعادة ، ولو صلَّى بهم بعض الصلاة ثمَّ علموا حدثه ، أتمّ القوم في رواية جميل « 5 » ، وفي رواية حمّاد ، عن الحلبيّ : يستعيدون صلاتهم « 6 » . وقال أبو حنيفة : يعيد « 7 » .
لنا : أنّها صلاة شرعيّة فكانت مجزئة .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
هامش
« 1 » هامش ح : فبان أنّه فاسق .
« 2 » النهاية : 114 .
« 3 » المغني 2 : 28 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 28 ، الإنصاف 2 : 253 .
« 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 434 .
« 5 » الكافي 3 : 378 الحديث 3 ، الفقيه 1 : 264 الحديث 1207 ، التهذيب 3 : 269 الحديث 772 ، الاستبصار 1 : 440 الحديث 1695 ، الوسائل 5 : 433 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .
« 6 » كذا نقله عن السيّد في المعتبر 2 : 434 ، والذكرى : 267 ، وفيهما : يستقبلون ، مكان : يستعيدون ، وقال في الحدائق 11 : 234 : وأمّا ما نقله هنا في الذكرى من رواية حمّاد عن الحلبيّ الدالَّة على الاستقبال فلم أقف عليها في ما حضرني من كتب الأخبار ولا سيّما ما جمع الكتب الأربعة وغيرهما من الوسائل والبحار .
« 7 » بدائع الصنائع 1 : 227 ، شرح فتح القدير 1 : 329 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 166 ، المجموع 4 : 260 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 55 .