تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الكفاية . وهو مذهب مالك « 1 » ، والثوريّ « 2 » ، وأبي حنيفة « 3 » ، وبعض الشافعيّة « 4 » . وقال الشافعيّ : إنّها فرض على الكفاية في الخمس « 5 » . وذهب إليه أبو العبّاس ابن [ سريج ] « 6 » وأبو إسحاق ، وأكثر أصحابه « 7 » . وقال الأوزاعيّ ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : إنّها فرض على الأعيان « 8 » . وهل هي شرط فيها ؟ أكثر القائلين بالوجوب ذهبوا إلى أنّها ليست شرطا « 9 » . وقال بعض الحنابلة : إنّها شرط في الصّلاة ، فلو أخلّ بها بطلت « 10 » كسائر واجبات الصّلاة « 11 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « تفضل صلاة الجماعة
هامش
« 1 » بلغة السالك 1 : 152 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 152 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 117 ، إرشاد السالك : 26 ، المغني 2 : 3 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 3 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 285 ، حلية العلماء 2 : 183 . « 2 » المغني 2 : 3 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 3 . « 3 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 55 ، مجمع الأنهر 1 : 107 ، شرح فتح القدير 1 : 299 ، المغني 2 : 3 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 3 ، نيل الأوطار 3 : 151 . فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 285 . « 4 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 93 ، حلية العلماء 2 : 183 . « 5 » الأمّ 1 : 153 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 93 ، حلية العلماء 2 : 183 ، مغني المحتاج 1 : 229 ، المجموع 4 : 184 . و 189 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 285 . « 6 » في النسخ : شريح ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في المصادر ، وقد مرّت ترجمته في الجزء الثاني ص 12 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 93 ، المجموع 4 : 184 و 189 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 285 . « 8 » المغني 2 : 3 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 3 ، المجموع 4 : 189 ، حلية العلماء 2 : 184 . « 9 » خالف داود حيث قال : بأنّها - أي الجماعة - شرط في صحّة الصلاة ، ينظر : المجموع 4 : 189 ، نيل الأوطار 3 : 151 . « 10 » م ون بزيادة : الصلاة . « 11 » المغني 2 : 4 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 4 ، الإنصاف 2 : 210 ، المجموع 4 : 189 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 165 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية