تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة : ويستحبّ الدعاء بين كلّ ركعتين بما نقله الشيخ رحمه الله في التهذيب « 1 » والمصباح « 2 » ، والوداع في آخر ليلة من الشهر « 3 » ، « 4 » وما نقله من الأدعية والتسبيح وغير ذلك « 5 » . مسألة : ولا يصلَّي ليلة الشكّ شيئا ، خلافا لبعض الجمهور « 6 » . لنا : أنّه يوم من شعبان ، إذ الأصل البقاء . ولأنّ صومه محرّم ، فالصّلاة فيه غير مسنونة . احتجّ المخالف « 7 » بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إنّ الله فرض عليكم صيامه ، وسننت لكم قيامه » « 8 » . فجعل القيام مع الصّيام . والجواب : كذلك نقول نحن ، فإنّ الصّوم محرّم فيه ، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم « 9 » . سلَّمنا ، لكن الصّيام إنّما وجب على قولهم احتياطا للواجب ، والصّلاة « 10 » غير واجبة ، فتبقى على الأصل .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 71 . « 2 » مصباح المتهجّد : 487 - 520 . « 3 » ح : شهره . « 4 » مصباح المتهجّد : 579 و 585 ، التهذيب 3 : 122 . « 5 » مصباح المتهجّد : 558 . « 6 » المغني 1 : 838 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 789 . « 7 » المغني 1 : 838 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 789 . « 8 » سنن ابن ماجة 1 : 421 الحديث 1328 ، سنن النسائيّ 4 : 158 بتفاوت ، المغني 1 : 838 . « 9 » صحيح البخاريّ 3 : 34 ، سنن أبي داود 2 : 300 الحديث 2334 ، سنن الترمذيّ 3 : 70 الحديث 686 ، سنن النسائيّ 4 : 153 ، سنن البيهقيّ 4 : 208 ، نيل الأوطار 4 : 265 الحديث 2 . والحديث فيه هكذا : عن صلة ، قال : كنّا عند عمّار في اليوم الَّذي يشكّ فيه ، فأتي بشاة ، فتنحّى بعض القوم ، فقال عمّار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . « 10 » ح بزيادة : على قولهم .