تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
بالإجهار » « 1 » . ولأنّ فيه تنبيها للنّائم بخلاف النّهار لأنّه ربّما يشوبه « 2 » رياء . مسألة : ويستحبّ للمصلَّي أن يسكت بعد قراءة الحمد وبعد السّورة وبه قال أحمد ، والأوزاعيّ ، والشّافعيّ ، وكرهه مالك ، وأصحاب الرّأي « 3 » ، وقال بعضهم : يسكت عقيب الافتتاح وبعد الحمد خاصّة « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن الأثرم ، عن عروة بن الزّبير قال : أمّا أنا فأغتنم من الإمام اثنتين « 5 » إذا قال * ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) * « 6 » . فأقرأُ عندها وحين يختم السّورة فأقرأُ قبل أن يركع « 7 » . وهذا يدلّ على اشتهار ذلك فيما بينهم . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن غياث بن كلَّوب « 8 » ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رجلين من أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اختلفا في صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كم كان له من سكتة ؟ فكتبا إلى ابيّ بن كعب فقال : كان له سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السّورة « 9 » . ولأنّ المقتضي لسكوته بعد الحمد موجود بعد السّورة .
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 289 الحديث 1161 ، الاستبصار 1 : 313 الحديث 1165 ، الوسائل 4 : 759 الباب 22 من أبواب القراءة الحديث 2 . « 2 » ن وم : يشعر به . « 3 » المغني 1 : 567 . « 4 » المغني 1 : 567 . « 5 » ح وق : آيتين . « 6 » الفاتحة ( 1 ) : 7 . « 7 » المغني 1 : 567 . « 8 » غياث بن كلَّوب بن فيهس البجليّ ، عدّه الشّيخ في رجاله ممّن لم يرو عنهم ، وقال : روى عنه الصفّار ، وقال في الفهرست : له كتاب عن إسحاق بن عمّار ، وقال النجاشيّ : له كتاب أخبرنا ابن شاذان . ، وقد أهمله المصنّف في الخلاصة . رجال الطَّوسيّ : 489 ، رجال النجّاشيّ : 305 ، الفهرست : 123 . « 9 » التّهذيب 2 : 297 الحديث 1196 ، الوسائل 4 : 785 الباب 46 من أبواب القراءة الحديث 2 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 95 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية