الجهر في صلاة الجمعة والمغرب والعشاء الآخرة والغداة ، والإخفات في الظَّهر والعصر « 1 » . وروى نحوه عن الفضل عن الرّضا عليه السّلام « 2 » .
احتجّ ابن الجنيد : بما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يصلَّي الفريضة ممّا يجهر فيه هل له أن لا يجهر ؟ قال :
« إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » « 3 » . قال الشّيخ في الاستبصار : هذا الخبر موافق للعامّة ولسنا نعمل به ، والعمل على الخبر الأوّل « 4 » . وهو جيّد ، لجواز أن يكون قد خرج مخرج التقيّة فلا تعويل عليه حينئذ .
فروع :
الأول : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا
بلا خلاف بين العلماء ، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع « 5 » لو كان سامعا
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 202 الحديث 925 ، الوسائل 4 : 764 الباب 25 من أبواب القراءة الحديث 2 .
« 2 » الفقيه 1 : 203 الحديث 927 ، الوسائل 4 : 763 الباب 25 من أبواب القراءة الحديث 1 .
« 3 » التّهذيب 2 : 162 الحديث 636 ، الاستبصار 1 : 313 الحديث 1164 ، الوسائل 4 : 765 الباب 25 من أبواب القراءة الحديث 6 .
« 4 » الاستبصار 1 : 313 .
« 5 » غ ، م ون : سمع .