تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
يحضرني حاله . وأمّا الثاني : فلأنّ في طريقها عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيّان ، وهي موقوفة لم يسندها سماعة إلى إمام ، فإنّ فتوى أكثر الأصحاب على المنع ، والاحتياط دالّ عليه . ويمكن أن يجوّز على قول الشّيخ من جواز الاقتصار على بعض السّورة ، فيقرأ حتّى يبلغ السّجدة ويترك « 1 » ، أو نقول : يجوز على قول من يجوّز الزّيادة على السّورة ، فيترك إذا بلغ السّجدة ويقرأ من غيرها . وقد رواها الشّيخ ، عن عمّار السّاباطيّ في الموثّق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : « إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع الَّتي فيها السّجدة ويرجع إلى غيرها » « 2 » . مسألة : ويحرم عليه أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته كما لو ضاق الوقت فقرأ بالبقرة وأشباهها ، بحيث يعلم خروج الوقت قبل الإتمام . ذكره الشّيخ في المبسوط « 3 » وهو الاختيار ؛ لأنّه يلزم منه الإخلال بالصّلاة أو بعضها حتّى يخرج الوقت عمدا وذلك غير جائز . مسألة : ويجب على المصلَّي الجهر في الصّبح ، وأُوليي « 4 » المغرب ، وأُوليي « 5 » العشاء والإخفات في ثالثة المغرب والظَّهرين معا ، والأخيرتين « 6 » من العشاء . ذهب إليه أكثر علمائنا « 7 » ، وهو قول ابن أبي ليلى من الجمهور « 8 » .
هامش
« 1 » لم نعثر على قوله هذا . « 2 » التّهذيب 2 : 293 الحديث 1177 ، الوسائل 4 : 779 الباب 40 من أبواب القراءة الحديث 3 . « 3 » المبسوط 1 : 108 . « 4 » غ : وأوّلتي . « 5 » غ : وأوّلتي . « 6 » غ : والآخرتين . « 7 » منهم : الشّيخ الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 108 ، وابن إدريس في السّرائر : 45 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشّرائع 1 : 82 . « 8 » حكاه المحقّق في المعتبر 2 : 176 .