الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظَّهر أربع » « 1 » .
وعن أبي بصير وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصلّ أربعا » « 2 » .
وعن عبد الرّحمن العرزميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى وأجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » « 3 » . ولأنّ في إدراك الجمعة بما ذكرناه نوع تخفيف .
احتجّ المخالف بأنّ الخطبة شرط ، فلا تكون جمعة في حقّ من لم يوجد في حقّه شرطها « 4 » .
والجواب : وجود الخطبة شرط في صحّة الجمعة لا إدراكها ، فإنّه نفس المتنازع .
لا يقال : قد روى الشّيخ في الصّحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تكون الجمعة إلَّا لمن أدرك الخطبتين » « 5 » .
لأنّا نقول : إنّه أراد بذلك نفي الكمال جمعا بين الأدلَّة .
فروع :
الأوّل : لو أدرك معه أقلّ من ذلك بأن وجده قد رفع رأسه من الرّكعة الثّانية ، فاتته الصلاة ووجبت الظهر
هامش
« 1 » التّهذيب 3 : 160 الحديث 343 ، الاستبصار 1 : 421 الحديث 255 ، الوسائل 5 : 41 الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 .
« 2 » التّهذيب 3 : 243 الحديث 657 ، الاستبصار 1 : 422 الحديث 1623 ، الوسائل 5 : 41 الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4 .
« 3 » التّهذيب 3 : 160 الحديث 344 ، الاستبصار 1 : 422 الحديث 1625 ، الوسائل 5 : 41 الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 .
« 4 » المغني 2 : 158 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 177 .
« 5 » التّهذيب 3 : 160 الحديث 345 ، الاستبصار 1 : 422 الحديث 1624 ، الوسائل 5 : 42 الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 .