فرع :
هل الاستماع شرط أم لا ؟ الأقرب عندي أنّه واجب غير شرط ، لعدم الدّلالة على الاشتراط ، فلو حضر فاقد السّمع وكان العدد يتمّ به وجبت الجمعة ، ولو كانوا كلَّهم كذلك وجبت أيضا ، عملا بالعموم ، وإنّما يشترط العدد في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها .
مسألة : وإذا فرغ من الخطبة نزل
ويبتدئ المؤذّن الَّذي بين يديه بالإقامة ، وينادي باقي المؤذّنين : الصّلاة الصّلاة ، وصلَّى بالنّاس ركعتين ، وقد أجمع علماء الإسلام على أنّ الجمعة ركعتان ، روى الجمهور عن عمر أنّه قال : صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلَّى اللَّه عليه وآله « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة ؟ فقال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلَّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظَّهر » « 2 » .
مسألة : ويقرأ في الأُولى منهما الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثّانية الحمد والمنافقين
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشّافعيّ « 3 » ، وأبو ثور « 4 » ، وأحمد « 5 » .
وقال أبو حنيفة : يقرأ من أيّ موضع شاء ولا يختصّ القراءة بسورة « 6 » .
وقال مالك : يقرأ في الأُولى سورة الجمعة وفي الثّانية الغاشية « 7 » .
وقال أبو بكر عبد العزيز : يقرأ في الثّانية سبّح « 8 » .
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 338 الحديث 1064 ، سنن النسائيّ 3 : 111 ، مسند أحمد 1 : 37 ، المغني 2 : 157 .
« 2 » التّهذيب 3 : 19 الحديث 70 ، الوسائل 5 : 13 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 .
« 3 » المغني 2 : 157 ، المجموع 4 : 531 ، عمدة القارئ 6 : 185 ، مغني المحتاج 1 : 290 .
« 4 » المغني 2 : 157 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 189 ، عمدة القارئ 6 : 185 .
« 5 » المغني 2 : 157 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 189 .
« 6 » تحفة الفقهاء 1 : 162 ، بدائع الصنائع 1 : 269 ، المجموع 4 : 531 ، حلية العلماء 2 : 281 .
« 7 » المغني 2 : 158 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 189 ، المجموع 4 : 531 ، عمدة القارئ 6 : 185 .
« 8 » المغني 2 : 158 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 189 .