المذكورة في الطَّهارة والحدث في الشّكّ واليقين آتية هاهنا .
مسألة : ويشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة
ذهب إليه علماؤنا ، فلو حضر معه ثلاثة نفر لم يصحّ ، وبه قال الشّافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » . وقال أبو حنيفة : لا يشترط « 3 » العدد في الخطبتين « 4 » .
لنا : الاحتياط يقتضي ذلك ، ورواية الفضل « 5 » ، ولأنّه ذكر من شرائط الجمعة فاعتبر فيه العدد كتكبيرة الإحرام « 6 » .
احتجّ بالقياس على الأذان « 7 » .
والجواب : أنّه ليس بشرط بخلافهما ، ويجب الاستماع ؛ لأنّ المقصود من الخطبة الاستماع للاتّعاظ وذلك ظاهر . ولأنّه قد نهي النّاس عن الكلام حال الخطبة ولا سبب لذلك إلَّا المنع من الاستماع . ولرواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أهل القرى قال : « إن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا » « 8 » . ولا يفهم من الخطبة بهم إلَّا إذا سمعوا .
هامش
« 1 » المغني 2 : 179 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 183 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 111 ، المجموع 4 : 514 ، مغني المحتاج 1 : 287 ، السراج الوهّاج : 87 ، حلية العلماء 2 : 280 .
« 2 » المغني 2 : 178 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 183 ، الكافي لابن قدامة 1 : 289 ، الإنصاف 2 : 390 ، المجموع 4 : 514 .
« 3 » م : يشرط .
« 4 » المغني 2 : 178 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 183 ، المجموع 4 : 514 ، حلية العلماء 2 : 280 .
« 5 » التّهذيب 3 : 238 الحديث 634 ، الاستبصار 1 : 420 الحديث 1614 ، الوسائل 5 : 8 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 .
« 6 » ق وح : الافتتاح .
« 7 » المغني 2 : 178 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 183 ، المجموع 4 : 514 .
« 8 » التّهذيب 3 : 238 الحديث 634 ، الاستبصار 1 : 420 الحديث 1614 ، الوسائل 5 : 8 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6 .