إن يمكن « 1 » . وقال مالك : لا ينزل « 2 » .
لنا : أنّه واجب فلا يجوز تركه ، وما رواه الجمهور أنّ عثمان نزل وسجد ، وكذا عمّار ، وأبو موسى ، والنّعمان بن بشير ، وعقبة بن عامر « 3 » ، وعمل هؤلاء الصّحابة إنّما يكون تلقّيا « 4 » .
احتجّوا بأنّه غير واجب « 5 » .
والجواب : المنع وسيأتي .
الثّالث : هل الجلوس بين الخطبتين واجب أم لا ؟ فيه إشكال
والظَّاهر من عبارات الأصحاب « 6 » ، والأخبار الوجوب . وبه قال الشّافعيّ « 7 » ؛ لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجلسها « 8 » ، وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أُصلَّي » « 9 » . وقال أبو حنيفة « 10 » ، وأحمد « 11 » ، ومالك : إنّ الجلوس ليس بواجب « 12 » .
واحتجّوا بما رواه أبو إسحاق قال : رأيت عليّا عليه السّلام يخطب على المنبر فلم
هامش
« 1 » المغني 2 : 156 ، المجموع 4 : 520 ، مغني المحتاج 1 : 286 .
« 2 » المغني 2 : 156 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 187 .
« 3 » المغني 2 : 156 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 187 .
« 4 » م وح : تلقينا .
« 5 » المغني 2 : 156 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 188 .
« 6 » ينظر : المبسوط 1 : 147 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 560 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 675 ، المهذّب 1 :
103 ، السرائر : 64 ، الشرائع 1 : 95 ، الجامع للشرائع : 94 .
« 7 » الامّ 1 : 200 ، المغني 2 : 153 ، بداية المجتهد 1 : 161 ، المجموع 4 : 515 ، عمدة القارئ 6 : 228 ، مغني المحتاج 1 : 287 ، فتح الباري 2 : 324 ، السراج الوهّاج : 87 ، نيل الأوطار 3 : 327 .
« 8 » صحيح البخاريّ 2 : 12 ، سنن البيهقيّ 3 : 197 ، المغني 2 : 153 .
« 9 » صحيح البخاريّ 1 : 162 وج 8 : 11 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 ، سنن البيهقيّ 2 : 345 .
« 10 » المجموع 4 : 515 ، عمدة القارئ 6 : 228 ، شرح فتح القدير 2 : 29 .
« 11 » المغني 2 : 153 ، المجموع 4 : 515 ، الإنصاف 2 : 397 ، منار السبيل 1 : 146 .
« 12 » بداية المجتهد 1 : 161 ، المغني 2 : 154 ، المجموع 4 : 515 ، عمدة القارئ 6 : 228 .