وقال السيّد المرتضى في المصباح : يحمد اللَّه في الأولى ويمجّده ويثني عليه ، ويشهد لمحمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بالرّسالة ، ويوشّحها بالقرآن ، ويعظ .
وفي الثّانية : الحمد والاستغفار ، والصّلاة على النّبيّ وعلى آله ، عليه وعليهم السّلام ، ويدعو لأئمّة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين « 1 » .
وقال أبو الصّلاح : وخطبة في أوّل الوقت مقصورة على حمد اللَّه والثّناء عليه بما هو أهله ، والصّلاة على محمّد وآله المصطفين « 2 » ، ووعظ ، وزجر « 3 » .
وقال ابن البرّاج بمثل قول الشّيخ في النّهاية « 4 » .
وقال ابن حمزة بمثل قوله في المبسوط « 5 » .
وقال الشّيخ في الجمل بمثل قوله في المبسوط « 6 » . وبمثله قال ابن إدريس « 7 » .
الثّاني : هل يجب قراءة سورة تامّة أم يجزئ بعضها ؟
ظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء « 8 » بآية يتمّ فائدتها ، وكذا كلام السيّد المرتضى في المصباح . وفي رواية سماعة دلالة على وجوب السورة .
ولو قرأ إحدى العزائم نزل فسجد وسجد النّاس معه ، وبه قال أبو حنيفة « 9 » . وقال الشّافعيّ : لا يجب السّجود ، فيجوز له أن يترك ، وأن ينزل ويسجد ، وأن يسجد على المنبر
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 284 .
« 2 » هكذا في المصدر ، وفي النسخ بإضافة : من آله .
« 3 » الكافي في الفقه : 151 .
« 4 » المهذّب 1 : 103 .
« 5 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 675 .
« 6 » الجمل والعقود : 82 .
« 7 » السرائر : 63 .
« 8 » م ون : الإجزاء .
« 9 » المغني 2 : 156 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 187 .