أبو حنيفة « 1 » ، والشّافعيّ « 2 » ، خلافا لمالك « 3 » ، وهو عبارة عن وضع الثّوب على الرّأس أو الكتف وإرسال طرفيه .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي هريرة قال : نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن السّدل « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية ابن بابويه ، وقد تقدّمت في باب اللَّباس « 5 » .
مسألة : ويجوز أن يستند إلى الحائط ، وأن يضع يده عليه
لا أن يعتمد « 6 » عليه بحيث يسقط مع سقوطه .
أمّا الأوّل : فلما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلَّي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علَّة ؟
فقال : « لا بأس » وعن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علَّة ؟ قال : « لا بأس » « 7 » .
وفي الموثّق ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يصلَّي متوكَّئا على عصا أو على حائط ؟ فقال : « لا بأس بالتّوكَّي على عصا والاتّكاء على الحائط » « 8 » .
هامش
« 1 » بدائع الصنائع 1 : 218 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 64 ، شرح فتح القدير 1 : 359 .
« 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 65 ، المجموع 3 : 177 ، المغني 1 : 658 .
« 3 » بدائع الصنائع 1 : 219 ، المجموع 3 : 177 .
« 4 » سنن أبي داود 1 : 174 الحديث 343 ، سنن البيهقيّ 2 : 242 .
« 5 » تقدّمت في الجزء الرابع : ص 250 .
« 6 » م : ولا يعتمد ، ق : ولا أن يعتمد .
« 7 » التّهذيب 2 : 326 الحديث 1339 ، الوسائل 4 : 701 الباب 10 من أبواب القيام الحديث 1 .
« 8 » التّهذيب 2 : 327 الحديث 1341 ، الوسائل 4 : 702 الباب 10 من أبواب القيام الحديث 4 .