ورواه أبو « 1 » خزيمة « 2 » بلفظ آخر وهو : أن يعتمد الرّجل على اليسرى « 3 » . وذلك يدلّ على عدم الضّبط وتطرّق الخلل إلى « 4 » هذه الرّواية .
وعن الثّالث : أنّه مدفوع عند أهل البيت عليهم السّلام ، وهم كانوا أعرف بأقوال أمير المؤمنين عليه السّلام وأفعاله .
فروع :
الأوّل : أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ هذه الكيفيّة مستحبّة
يجوز فعل خلافها
الثّاني : يجوز لمن في يديه « 5 » مانع أن يعتمد على ركبتيه
ولا يكون قد فعل مكروها للضّرورة بلا خلاف .
الثّالث : يستحبّ له أن يبسط كفّيه على الأرض ولا يضمّهما
« 6 » لما رواه الشّيخ في الحسن ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا سجد الرّجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على « 7 » الأرض » « 8 » .
الرّابع : يستحبّ له أن يقول إذا قام « 9 » : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد
سواء قام
هامش
« 1 » غ ، م ون : ابن .
« 2 » عمرو بن خزيمة ، أبو خزيمة المدنيّ . حديثه في أهل المدينة ، روى عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت ، وروى عنه هشام بن عروة . تهذيب التّهذيب 8 : 28 .
في بعض النّسخ : ابن خزيمة بلحاظ أنّه عمرو بن خزيمة ، وفي بعض النّسخ : أبو خزيمة بلحاظ كنيته .
« 3 » نقله في الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 195 .
« 4 » ح : في .
« 5 » ح وق : يده .
« 6 » ن : يضمّمها . م وح : يضمّها .
« 7 » أكثر النّسخ : في .
« 8 » التّهذيب 2 : 303 الحديث 1223 ، الوسائل 4 : 975 الباب 19 من أبواب السّجود الحديث 1 .
« 9 » ح وق : إن أقام .