وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قام الرّجل من السّجود قال : بحول اللَّه أقوم وأقعد » « 1 » .
مسألة : ويستحبّ له إذا أراد النّهوض أن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه
وعليه فتوى علمائنا أجمع ، وبه قال مالك « 2 » ، والشّافعيّ « 3 » ، وإسحاق « 4 » ، وحكي عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز « 5 » .
وقال أبو حنيفة : لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أوّلا ويعتمد على ركبتيه إلَّا مع المشقّة « 6 » ، وبه قال أحمد « 7 » ، والثّوريّ « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن مالك بن الحويرث لمّا وصف صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : فلمّا رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الرّكعة الأُولى فاستوى قاعدا [ ثمَّ ] « 9 » قام واعتمد على الأرض بيديه . رواه النّسائيّ « 10 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه « 11 » . ولأنّ ذلك أشبه بالتّواضع وأعون للمصلَّي .
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 87 الحديث 321 ، الوسائل 4 : 966 الباب 13 من أبواب السّجود الحديث 2 .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 72 - 73 ، المغني 1 : 603 ، المجموع 3 : 444 ، حلية العلماء 2 : 124 .
« 3 » حلية العلماء 2 : 124 ، المجموع 3 : 444 ، المغني 1 : 603 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 603 .
« 4 » لم نعثر على قوله .
« 5 » المجموع 3 : 444 .
« 6 » بدائع الصّنائع 1 : 211 ، حلية العلماء 2 : 124 ، المجموع 3 : 444 .
« 7 » المغني 1 : 602 - 604 ، الكافي لابن قدامة 1 : 178 .
« 8 » المجموع 3 : 444 .
« 9 » أثبتناها من المصدر .
« 10 » سنن النّسائيّ 2 : 234 ، سنن البيهقيّ 2 : 135 .
« 11 » التّهذيب 2 : 78 الحديث 291 ، الاستبصار 1 : 325 الحديث 1215 الوسائل 4 : 950 الباب 1 من أبواب السّجود الحديث 1 .