تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض ، وطرف « 1 » إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدّعاء » « 2 » . والعلَّة الَّتي ذكرها عليه السّلام في التّشهّد منسحبة في غيره فيتعدّى الحكم إليه . احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح ، عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالإقعاء في الصّلاة بين السّجدتين » « 3 » . والجواب : إنّا نقول بموجبة إلَّا أنّا نثبت كيفيّة زائدة على رفع البأس هي « 4 » الكراهية ، وذلك لا ينافي هذا الحديث . فرع : الإقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . وقال بعض أهل اللَّغة : هو أن يجلس الرّجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب « 5 » . والأوّل أولى ، لأنّه تفسير الفقهاء وبحثهم فيه . مسألة : يكره أن ينفخ موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا ؛ لأنّه فعل ليس من الصّلاة فيكره ترك العبادة له . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرّجل ينفخ في الصّلاة موضع جبهته ؟ فقال : « لا » « 6 » . والمطلوب من
هامش
« 1 » ح : وأطراف . « 2 » التّهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 675 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 3 . « 3 » التّهذيب 2 : 301 الحديث 1212 ، الاستبصار 1 : 327 الحديث 1226 ، الوسائل 4 : 957 الباب 6 من أبواب السّجود الحديث 3 . « 4 » هامش ح : وهي . « 5 » المصباح المنير : 510 - 511 . « 6 » التّهذيب 2 : 302 الحديث 1222 ، الاستبصار 1 : 329 الحديث 1235 ، الوسائل 4 : 958 الباب 7 من أبواب السّجود الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 170 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية