يجوز فعلها في وقت دون آخر ، وسوّغ تركها للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في بعض الأوقات ليكون أبلغ في تعريف جواز الترك . ورواية أبي هريرة معارضة بروايته الَّتي نقلناها عنه ، وذلك ممّا يوجب تطرّق التّهمة إليه . وقول أبي سعيد لا حجّة فيه ، لجواز أن يكون الآمر غير النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
فروع :
الأوّل : رفع الرّكبتين عند القيام يستحبّ أن يكون سابقا على رفع اليدين
لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه « 1 » .
الثّاني : يستحبّ أن يكون وضع يديه دفعة واحدة ليقع دفعة واحدة
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « تضعهما معا » « 2 » .
الثّالث : هذه الكيفيّات مستحبّة لا واجبة ، عملا بالأصل
وما « 3 » رواه الشّيخ ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه أيبدأ « 4 » فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : « لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ فهو مقبول منه » « 5 » .
وروى أبو بصير في الموثّق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس إذا صلَّى
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 78 الحديث 291 ، الاستبصار 1 : 325 الحديث 1215 ، الوسائل 4 : 950 الباب 1 من أبواب السّجود الحديث 1 .
« 2 » التّهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 675 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 3 .
« 3 » ح وق : بما .
« 4 » غ ، م ، ن وق : ابتدأ .
« 5 » التّهذيب 2 : 300 الحديث 1211 ، الاستبصار 1 : 326 الحديث 1219 ، الوسائل 4 : 950 الباب 1 من أبواب السّجود الحديث 3 .