سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير » . رواه النّسائيّ « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل عن الرّجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : « نعم » « 2 » يعني في الصّلاة . وعن الحسين بن أبي العلاء مثله « 3 » . « 4 » وفي الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : « وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا » « 5 » .
احتجّ المخالف « 6 » بما رواه وائل بن حجر قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه « 7 » .
وعن أبي هريرة : « إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل » « 8 » .
وعن أبي سعيد قال : كنّا نضع اليدين قبل الرّكبتين ، فأُمرنا بوضع الرّكبتين قبل اليدين « 9 » .
والجواب عن الأوّل : أنّه حكاية فعل ، والقول أولى من الفعل ، ولأنّه كيفيّة مندوبة
هامش
« 1 » سنن النّسائيّ 2 : 207 ، المغني 1 : 590 .
« 2 » التّهذيب 2 : 78 الحديث 293 ، الاستبصار 1 : 326 الحديث 1217 ، الوسائل 4 : 950 الباب 1 من أبواب السّجود الحديث 2 .
« 3 » ح : بمثله .
« 4 » التّهذيب 2 : 78 الحديث 292 ، الاستبصار 1 : 325 الحديث 1216 ، الوسائل 4 : 950 الباب 1 من أبواب السّجود الحديث 4 .
« 5 » التّهذيب 2 : 83 الحديث 308 ، الوسائل 4 : 675 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 3 .
« 6 » المغني 1 : 590 ، المجموع 3 : 421 .
« 7 » سنن أبي داود 1 : 222 الحديث 838 ، سنن التّرمذيّ 2 : 56 الحديث 268 ، سنن النّسائيّ 2 : 207 ، سنن الدّارميّ 1 : 303 .
« 8 » سنن البيهقيّ 2 : 100 . وفيه : بروك الجمل ، بدل بروك الفحل ، المغني 1 : 590 ، المجموع 3 : 422 .
« 9 » المغني 1 : 590 ، نيل الأوطار 2 : 282 . وفيه : عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص .