وقال الشّيخ في الخلاف : يجوز أن يهوى به « 1 » . وبه قال الشّافعيّ « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور في حديث السّاعديّ « 3 » والأعرابيّ « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لمّا علَّمه الصّلاة : ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثمَّ سجد « 5 » . وما ذكره الشّيخ جائز لكنّ الأولى ما قلناه .
مسألة : وإذا أهوى للسّجود استقبل الأرض بيديه ولا يتلقّاها بركبتيه أوّلا
وعليه فتوى علمائنا أجمع ، وبه قال الأوزاعيّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأحمد في إحدى الرّوايتين .
وقال في الأُخرى : يسبق بركبتيه « 8 » . وبه قال النّخعيّ « 9 » ، وأبو حنيفة « 10 » ، والثّوريّ « 11 » ، والشّافعيّ « 12 » .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 122 مسألة - 107 .
« 2 » الأُمّ 1 : 113 ، الامّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 14 ، المجموع 3 : 421 ، مغني المحتاج 1 : 170 .
« 3 » سنن أبي داود 1 : 194 الحديث 730 ، سنن ابن ماجة 1 : 280 الحديث 862 ، سنن الدّارميّ 1 : 313 ، سنن البيهقيّ 2 : 72 .
« 4 » صحيح مسلم 1 : 298 الحديث 397 ، سنن أبي داود 1 : 226 الحديث 856 ، سنن التّرمذيّ 2 : 103 الحديث 303 .
« 5 » التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 .
« 6 » المجموع 3 : 421 ، حلية العلماء 2 : 120 ، نيل الأوطار 2 : 282 .
« 7 » المغني 1 : 590 ، المجموع 3 : 421 .
« 8 » المغني 1 : 590 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 590 ، حلية العلماء 2 : 120 ، المجموع 3 : 421 .
« 9 » المغني 1 : 590 ، المجموع 3 : 421 ، نيل الأوطار 2 : 282 .
« 10 » حلية العلماء 2 : 120 ، المغني 1 : 590 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 590 .
« 11 » المغني 1 : 590 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 590 ، المجموع 3 : 421 .
« 12 » الامّ 1 : 113 ، المجموع 3 : 421 ، المغني 1 : 591 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 590 .