تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا » « 1 » . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المريض ؟ فقال : « يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الإيماء ، إنّما كره من كره السّجود على المروحة من أجل الأوثان الَّتي كانت تعبد من دون اللَّه ، وإنّا لم نعبد غير اللَّه قطَّ ، فاسجد على المروحة ، أو على عود ، أو على سواك » « 2 » . واعلم أنّ حرف ( أو ) في قوله : « على الأرض أو على المروحة » للتّفصيل . مسألة : ويجب رفع الرّأس من السّجدة الأولى والطَّمأنينة فيه جالسا ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشّافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال مالك « 5 » ، وأبو حنيفة « 6 » : الرّفع واجب مثل حدّ السّيف ، أمّا الطَّمأنينة فلا . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : كان رسول صلَّى اللَّه عليه وآله إذا رفع من السّجدة لم يسجد حتّى يستوي قاعدا « 7 » . وقولنا : كان فلان يفعل كذا ، إنّما يستعمل في الفعل المداوم عليه ، والدّوام يدلّ على الوجوب وقوله عليه السّلام للمسيء في صلاته : « ثمَّ ارفع رأسك حتّى تطمئنّ » « 8 » .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 238 الحديث 1052 ، التّهذيب 3 : 307 الحديث 951 ، الوسائل 4 : 976 الباب 20 من أبواب السّجود الحديث 1 . « 2 » التّهذيب 2 : 311 الحديث 1264 ، الوسائل 3 : 606 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1 و 2 . « 3 » الامّ 1 : 116 ، المجموع 3 : 440 ، مغني المحتاج 1 : 171 ، السراج الوهّاج : 47 ، المغني 1 : 598 . « 4 » المغني 1 : 598 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 598 ، الكافي لابن قدامة 1 : 177 ، منار السّبيل 1 : 85 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 72 ، المغني 1 : 598 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 598 ، المجموع 4 : 440 . « 6 » المغني 1 : 598 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 598 ، المجموع 3 : 440 . « 7 » صحيح مسلم 1 : 357 الحديث 498 ، سنن ابن ماجة 1 : 288 الحديث 893 ، سنن البيهقيّ 2 : 121 ، المغني 1 : 598 . « 8 » سنن أبي داود 1 : 226 الحديث 856 ، سنن النّسائيّ 2 : 193 ، سنن البيهقيّ 2 : 372 ، المغني 1 : 582 . في بعض المصادر بتفاوت يسير في الألفاظ .