تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
في الرّكوع « 1 » . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما يجزئ من القول في الرّكوع والسّجود ؟ فقال : « ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزئ » « 2 » . والإجزاء يفهم منه الوجوب . وفي رواية أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر عليه السّلام : « ومن لم يسبّح ، فلا صلاة له » « 3 » . احتجّوا بأنّ اللَّه تعالى « 4 » أمر بمطلق السّجود « 5 » . والجواب : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بيّنه بفعله وقوله . فروع : الأوّل : الَّذي أذهب إليه : الاكتفاء فيه « 6 » بالذّكر مثل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر ، ونظائرها للرّوايات الَّتي ذكرناها في الرّكوع « 7 » ، والخلاف هنا كالخلاف ثَمَّ ، وكذا البحث في العدد . الثّاني : الذّكر واجب في السّجدتين معا بلا خلاف بين القائلين « 8 » بوجوب الذّكر
هامش
« 1 » يراجع : ص 119 . « 2 » التّهذيب 2 : 76 الحديث 283 ، الاستبصار 1 : 323 الحديث 1205 ، الوسائل 4 : 923 الباب 4 من أبواب الرّكوع الحديث 2 . « 3 » التّهذيب 2 : 80 الحديث 300 ، الاستبصار 1 : 324 الحديث 1213 ، الوسائل 4 : 924 الباب 4 من أبواب الرّكوع الحديث 7 . « 4 » ح وق : عزّ وجلّ . « 5 » لم نعثر عليه . « 6 » ن : به . « 7 » يراجع : ص 121 . « 8 » غ ، ن وم : القائل .