ويؤيّده : ما رواه الشّيخ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد بإسناده قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عمّن بجبهته علَّة لا يقدر على السّجود عليها ؟ قال : « يضع ذقنه على الأرض ، إنّ اللَّه تعالى يقول * ( يخرون للأذقان سجدا ) * « 1 » .
السّادس : لو تعذّر عليه ذلك كلَّه أومأ إيماءا
لأنّه حالة ينتقل إليها مع الضّرورة ، ويؤيّده : رواية إبراهيم الكرخيّ « 2 » وقد تقدّمت في الرّكوع « 3 » .
السّابع : لا يجب السّجود على جميع أجزاء الجبهة
لأنّ المطلق يكفي فيه أقلّ ما يطلق عليه الاسم .
ويؤيّده : ما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حدّ السّجود ؟ فقال : « ما بين قصاص الشّعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » « 4 » .
وفي الصّحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : الرّجل يسجد وعليه قلنسوة « 5 » أو عمامة ؟ فقال : « إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » « 6 » .
الثّامن : شرط بعض الأصحاب الملاقاة « 7 » بدرهم
« 8 » وليس شيئا ، للرّوايتين ؛ ولأنّ
هامش
« 1 » الكافي 3 : 334 الحديث 6 ، التّهذيب 2 : 86 الحديث 318 ، الوسائل 4 : 965 الباب 12 من أبواب السّجود الحديث 2 .
« 2 » التّهذيب 3 : 307 الحديث 951 ، الوسائل 4 : 976 الباب 20 من أبواب السّجود الحديث 1 .
« 3 » يراجع : ص 115 .
« 4 » التّهذيب 2 : 85 الحديث 313 ، الوسائل 4 : 962 الباب 9 من أبواب السّجود الحديث 2 .
« 5 » غ ، م ، ن وق : القلنسوة .
« 6 » الفقيه 1 : 176 الحديث 833 ، التّهذيب 2 : 85 الحديث 314 ، الوسائل 4 : 962 الباب 9 من أبواب السّجود الحديث 1 .
« 7 » هامش ح : ملاقاتها .
« 8 » المقنع : 26 ، الفقيه 1 : 175 .