الرجلين . ذهب إليه الشّيخان « 1 » ، وأتباعهما « 2 » ، وبه قال طاوس « 3 » ، والشّافعيّ في أحد قوليه « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق « 6 » . وقال علم الهدى : بدل الكفّين مفصل الكفّين عند الزّندين « 7 » . وقال أبو حنيفة « 8 » ، ومالك « 9 » ، والشّافعيّ في القول الآخر : لا يجب السّجود على غير الجبهة « 10 » .
لنا : قوله تعالى * ( وأن المساجد لله ) * « 11 » . قال جماعة من المفسّرين : المراد بها :
أعضاء السّجود السّبعة « 12 » .
وما رواه الجمهور ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
« أُمرت بالسّجود على سبعة أعظم : اليدين ، والرّكبتين ، وأطراف القدمين ، والجبهة » « 13 » .
وعن ابن عمر رفعه : « إنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما » . رواه أبو داود ، وأحمد « 14 » .
هامش
« 1 » المقنعة : 16 ، النّهاية : 71 .
« 2 » منهم : السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 60 ، والقاضي في المهذّب 1 : 93 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة : 673 ، وسلَّار في المراسم : 71 .
« 3 » المغني 1 : 591 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 591 ، المجموع 3 : 425 .
« 4 » الامّ 1 : 113 ، المجموع 3 : 427 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 34 .
« 5 » المغني 1 : 591 ، الكافي لابن قدامة 1 : 175 ، الإنصاف 2 : 66 ، المجموع 3 : 425 .
« 6 » المغني 1 : 591 ، المجموع 3 : 425 .
« 7 » رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثّالثة ) : 32 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 34 ، المغني 1 : 591 .
« 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 138 ، تفسير القرطبيّ 1 : 346 ، المغني 1 : 591 .
« 10 » الامّ 1 : 114 ، المجموع 3 : 428 ، المغني 1 : 591 .
« 11 » الجنّ ( 72 ) : 18 .
« 12 » التبيان 10 : 155 ، تفسير القرطبيّ 19 : 20 .
« 13 » صحيح البخاريّ 1 : 206 ، صحيح مسلم 1 : 354 الحديث 490 .
« 14 » سنن أبي داود 1 : 235 الحديث 892 ، مسند أحمد 2 : 6 .