فروع :
الأول :
لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا ، أو غير ساتر ، بأن يكون فوق السائر أو تحته على إشكال .
الثاني :
هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه ، كالسوار ، والقلنسوة ، والعمامة ؟ فيه تردد أقربه البطلان .
الثالث :
لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما وصحت صلاته ، لارتفاع النهي .
الرابع :
لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا ، لأن التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف ، وإلا لزم الدور المحال .
الخامس :
لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ، ثمَّ إن كان عليه غيره أتم الصلاة ، لأنه دخل دخولا مشروعا ، ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر عورته ، ثمَّ استأنف .
السادس :
تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم بالغصب ما لم يأذن له المالك ، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه ، ولو أذن في الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب ، أما الغاصب فلا ، عملا بشاهد الحال .
السابع :
لو تقدم علمه بالغصبية ، ثمَّ نسي حال الصلاة وصلى فيه صحت صلاته . لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) « 1 » . والقياس على النجاسة باطل .
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 659 حديث 2043 ، 2045 ، الوسائل 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 2 .