إصبعين أو ثلاثا أو أربعا « 1 » . رواه مسلم وأبو داود .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن جراح المدائني « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج « 3 » .
الحادي عشر :
لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه ، وكذا لو بطن به أو جعل ظهاره ، لعموم المنع .
الثاني عشر :
هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير ؟ فيه نظر أقربه انه لا يحرم . وهو قول بعض الجمهور « 4 » .
لنا : انه غير مكلف ، فلا يحرم في حقه ، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاة ولا اعتبار به في حقهم .
وقال بعض الجمهور : يحرم « 5 » ، لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) « 6 » .
وعن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري « 7 » .
والجواب عن الأول بما مضي من أن التحريم يتناول المكلفين « 8 » خاصة .
وعن الثاني : باحتمال انه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ ، زيادة في التورع .
هامش
« 1 » صحيح مسلم 3 : 1643 حديث 2069 ، سنن أبي داود 4 : 47 حديث 4042 .
« 2 » جراح المدائني ، روى عن أبي عبد الله ، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر ( ع ) ، وأخرى من أصحاب الصادق ( ع ) . رجال النجاشي : 130 ، رجال الطوسي : 112 ، 165 .
« 3 » التهذيب 2 : 364 حديث 1510 ، الوسائل 3 : 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 .
« 4 » المغني 1 : 664 ، الكافي لابن قدامة 1 : 148 .
« 5 » المغني 1 : 664 ، الكافي لابن قدامة 1 : 148 .
« 6 » سنن أبي داود 4 : 50 حديث 4057 .
« 7 » سنن أبي داود 4 : 50 حديث 4059 .
« 8 » « م » « ن » « ح » « ق » : المكلف .