غير الساتر .
الثالث :
هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به ؟ فيه تردد أقربه الجواز .
الرابع :
تكره الصلاة في خاتم حديد ، ذكره الشيخ « 1 » .
وقال المفيد في المقنعة : ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك « 2 » . وقال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع « 3 » ، احتجاجا بما رواه الشيخ ، عن موسى بن أكيل وقد تقدم .
وبما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » « 4 » . والحق الجواز ، ولو قيل بالكراهية كان قويا ، أما المنع فلا ، ورواية موسى بن أكيل ضعيفة ، لأن الشيخ رواها مرسلة ، مع اشتمالها على تنجيس الحديد ولم يقل به أحد ، فهي ضعيفة لا يعول عليها . ويحتمل انه أراد بالتحريم شدة الكراهية مجازا مستعملا . ورواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية .
مسألة : ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك .
ذكره الشيخ « 5 » ، وقال في المبسوط : انه مكروه « 6 » . وهو الوجه عندي .
لنا : الأصل الجواز ، والكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف .
احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنه ذلك .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 191 مسألة 250 .
« 2 » المقنعة : 25 .
« 3 » كذا في المعتبر 2 : 93 .
« 4 » التهذيب 2 : 227 حديث 895 ، الوسائل 3 : 303 الباب 32 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .
« 5 » النهاية : 98 .
« 6 » المبسوط 1 : 83 .