والجواب : انه لا يستلزم التحريم .
فروع :
الأول :
لا بأس بما له ساق كالخف والجرموق - بضم الجيم - وهو خف واسع قصير يلبس فوق الخف ، لأن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فعلوا ذلك .
ويؤيده : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر ، فقال : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا بأس » « 1 » .
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كل ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه شيء مثل القلنسوة والتكة والجورب » « 2 » وإذا جازت الصلاة فيها في حال نجاستها فمع الطهارة أولى .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : « نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه وليس عليكم المسألة » « 3 » .
وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه » « 4 » .
الثاني :
لا فرق بين الطاهر والنجس في الجواز ، وقد دلت عليه الأحاديث المذكورة وقد سلف البحث فيه . نعم ، يشترط أن يكون من جلد ما يصح الصلاة فيه .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 357 حديث 1479 ، الوسائل 2 : 1045 الباب 31 من أبواب النجاسات ، حديث 2 .
« 2 » التهذيب 2 : 358 حديث 1482 ، الوسائل 2 : 1045 الباب 31 من أبواب النجاسات ، حديث 1 .
« 3 » التهذيب 2 : 371 حديث 1545 ، الوسائل 2 : 1072 الباب 50 من أبواب النجاسات ، حديث 6 .
« 4 » التهذيب 2 : 234 حديث 920 ، الوسائل 3 : 310 الباب 38 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 .