الثّاني : لا فرق بين بول المرأة والرّجل
في التّنجيس ، بلا خلاف .
الثّالث :
لا فرق بين بول المسلم والكافر ، بلا خلاف .
مسألة : وبول ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة نجس .
وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال الشّافعي « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » ، وأبو يوسف « 3 » ، ومحمّد « 4 » ، وزفر « 5 » ، وأكثر أهل العلم « 6 » . وقال النّخعيّ : أبوال البهائم كلَّها طاهرة ، أكل لحمها أم لم يؤكل « 7 » .
لنا : قوله تعالى * ( « وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » ) * « 8 » .
وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله في قوله : ( تنزّهوا من البول ) « 9 » وهو مطلق .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ممّا تقدّم من الأحاديث الدّالَّة على الأمر بالغسل من الثّوب مطلقا .
وما رواه في الحسن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
هامش
« 1 » المجموع 2 : 548 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 177 ، السّراج الوهّاج : 22 ، ميزان الكبرى 1 : 108 ، بداية المجتهد 1 : 80 ، المحلَّى 1 : 169 .
« 2 » المبسوط للسّرخسي 1 : 60 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، بداية المجتهد 1 : 80 ، المحلَّى 1 : 168 ، المجموع 2 : 548 ، بدائع الصّنائع 1 : 61 .
« 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 61 .
« 4 » المبسوط للسّرخسي 1 : 61 .
« 5 » المحلَّى 1 : 169 .
« 6 » المغني 1 : 767 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 341 ، المجموع 2 : 548 ، الإنصاف 1 : 340 .
« 7 » المجموع 2 : 548 - 549 .
« 8 » الأعراف : 157 .
« 9 » سنن الدّار قطني 1 : 127 حديث 2 ، كنز العمّال 9 : 345 حديث 26365 .