الشّافعي بالجواز « 1 » ، وهو أحد قولي أحمد « 2 » .
لنا : انّ الواجب المسح ، فلا يجزي ما غايره كالغسل .
وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّه مسح وأمر بالمسح « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال لي : ( لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرّجلين غسلا ، ثمَّ أضمرت انّ ذلك من المفروض لم يكن بوضوء ) « 4 » .
وما رواه ، عن محمّد بن مروان [ 1 ] قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( انّه يأتي على الرّجل ستّون وسبعون سنة ما قبل اللَّه منه صلاة ) قلت : وكيف ذلك ؟ قال : ( لأنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه ) « 5 » .
الثّاني عشر : لو ذكر انّه لم يمسح ، مسح ببقيّة النّداوة ، فإن لم يبق في يديه ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح ، ولو لم يبق أعاد ، لما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرّجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصّلاة ؟ قال : ( إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك
هامش
[ 1 ] محمّد بن مروان الكلبيّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) تارة بهذا العنوان ، ومن أصحاب الصّادق أخرى بعنوان : محمّد الكلبيّ ، روى عنه جميل وحكم بن مسكين وأبان وغيرهم .
رجال الطَّوسيّ : 135 ، 305 ، جامع الرّواة 2 : 190 .
« 1 » مغني المحتاج 1 : 53 ، فتح الوهّاب 1 : 13 ، المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 355 .
« 2 » المغني 1 : 147 ، الإنصاف 1 : 159 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 169 .
« 3 » تقدّم في ص 51 .
« 4 » التّهذيب 1 : 65 حديث 186 ، الاستبصار 1 : 65 حديث 193 ، الوسائل 1 : 296 الباب 25 من أبواب الوضوء ، حديث 12 .
« 5 » التّهذيب 1 : 65 حديث 184 ، الوسائل 1 : 294 الباب 25 من أبواب الوضوء ، حديث 2 .