تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ولأن جهة السب منسوبة إلى غير المخاطب ، فلا يتعلق بالمخاطب ولاية الاستيفاء .
مسألة : قال أبو الصلاح : إن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقه ، وليس له العفو ( 1 ) . وعندي في ذلك إشكال ، إذ ليس المطالبة هنا باعتبار الميراث ، فإن الزوجين لا ميراث لهما في الحد ، وإنما يرثه الأقارب ، والمستحق قد مات فانقطعت تعلقاته .
مسألة : قال أبو الصلاح : ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي ، وعد أيضا في ما يوجب التعزير : والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق ، والعبد المفعول به إذا ادعي إكراه السيد له على التلوط به ( 2 ) . والوجه عدم الحد في المكرهة على البغاة ، وعدم التعزير للأمة والعبد إذا ادعيا إكراه الموليين لهما للعذر المسقط للعقوبة وهو الإكراه .
مسألة : المشهور أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها سقط من الحد بقدر نصيبه وحد بنصيب الحرية ، وإذا وطأ الأمة المشتركة حد بقدر نصيب الشريك فيها . وقال أبو الصلاح : ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها ( 3 ) . لنا : أن المقتضى للحد موجود سقط نصيبه منها ، لعدم تحقق المقتضي فيه ، فيبقى الباقي على الأصل .

مسألة : أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة : يا سحاقة ، أو قال .

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 416 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 417 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 417