تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
سألته عن النباش ، قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر ( 1 ) . وعن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - في النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فإن عاد قطع ( 2 ) . والجواب : إنها محمولة على النبش من غير أخذ جمعا بين الأدلة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : من وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء قطعت ولا تقطع يسراه ، وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى وكانت كذلك قطعت ولا تقطع رجله اليمنى ( 3 ) . ونحوه قال في الخلاف ( 4 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ، والصدوق ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب : إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قال : تندمل قطعت الشلاء ( 7 ) . وبه قال ابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وهو المعتمد . لنا : أن الحد إذا لم يشتمل على القتل يتعين فيه الاحتياط في الاحتفاظ ، والتقدير حصول الحذر من القتل فيسقط احتياطا في بقاء النفس . احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 117 ح 465 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ح 13 ج 18 ص 513 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 117 ح 468 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ح 16 ج 18 ص 514 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 328 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 441 المسألة 37 . ( 5 ) المقنع : ص 151 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 489 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 38 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 544 . ( 9 ) الوسيلة : ص 420 .