عن النصاب أولا ، إلا مع التكرر . وإن كان الكفن أقل من النصاب فلا قطع
عليه ، إلا مع التكرر .
لنا : إنه سارق ، فيثبت أحكامه فيه من اعتبار النصاب وغيره
وما رواه حفص بن البختري في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سمعته يقول : حد النباش حد السارق ( 1 ) .
وعن أبي الجارود ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين
- عليه السلام - : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء ( 2 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام -
قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع
لأحيائنا ( 3 ) .
والتشبيه يستدعي الاشتراط في الأموات كما يشترط في الأحياء ، أما غير
الكفن فإن القبر ليس حرزا له ، للأصل ، وأما القتل مع التكرر فلأنه مفسد .
وما روي أن عليا - عليه السلام - أمر بأن يطأه الرجال حتى يموت ( 4 ) . وليس
ذلك في أول مرة ، لما تقدم من وجوب القطع كما يقطع في السرقة ، فتعين أن
يكون مع التكرار .
احتج الصدوق بما رواه علي بن سعيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 115 ح 457 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18
ص 510 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 115 ح 458 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18
ص 511 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 116 ح 464 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ح 12 ج 18
ص 513 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 118 ح 470 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18
ص 511 .