المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الوصية ( 1 ) أو الميراث ، وتقبل
شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح ، والمرأة الواحدة في
الربع ، وتجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق على
حال ( 2 ) .
وقال ابن البراج : شهادة النساء ثلاثة اضرب : أولها : لا يجوز قبولها على
حال ، وهو رؤية الأهلة والطلاق والحدود إلا الزنا . وثانيها : ما يجوز إذا كان
معهن غيرهن من الرجال ، وهو رجم المحصن بأن يشهد ثلاثة رجال وامرأتان
فتقبل شهادتهن ويرجم المشهود عليه بذلك ، وتقبل شهادتهن في القتل
والقصاص ولا يقاد بها ولا يقتص وإنما يجب بها الدية وحدها بأن يشهد رجل
وامرأتان على إنسان بالقتل أو الجراح ، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال
وعلى الانفراد بأن يشهد رجل وامرأتان بدين لرجل فتقبل شهادتهم ، فإن شهد
امرأتان قبلت شهادتهما وكانت كشهادة رجل واحد يجب معها اليمين على
المشهود له . وثالثها : ما يجوز [ قبول شهادتهن فيه ] ولا يجوز أن يكون معهن
رجال ، وهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل : العذرة ، وأمور الباطنة في
النساء ، وشهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه ، وشهادة امرأة
واحدة في ربع الوصية وامرأتين في النصف ، وذلك لا يجوز التعويل عليه والحكم
به إلا مع عدم الرجال ( 3 ) .
وقال ابن حمزة : البينة ستة أنواع ، ثم قال : وثالثها : شهادة رجلين ، وذلك
في أربعة مواضع : في الحدود سوى ما ذكرناه - يعني : الزنا واللواط والسحق -
هامش
( 1 ) ق 2 وم 3 : ويحكم به مع الوصية ، وفي المصدر : بربع الدية .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 436 و 439 ، مع اختلاف .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 558 - 559 ، مع اختلاف .