الفصل الثالث
في لواحق القضاء
مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه
مما ادعاه عليه ( 1 ) . وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي ، وهو
قول شيخه المفيد ( 2 ) - رحمه الله - وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وبه قال في
القدماء من علمائنا ابنا بابويه ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له . وهو اختيار
ابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف
وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية ( 7 ) .
ولابن البراج قولان : في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب ( 8 ) كالمبسوط
والخلاف .
والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي .
لنا : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب
الحق ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 71 .
( 2 ) المقنعة : ص 724 .
( 3 ) المراسم : ص 231 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 447 .
( 5 ) المقنع : ص 132 .
( 6 ) الوسيلة : ص 213 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 180 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 585 .
( 9 ) كنز العمال : ج 5 ص 850 ح 14545 .