كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه فصول :
الأول
في الأيمان
مسألة : قال المفيد : لا يمين عند آل محمد - عليهم السلام - إلا بالله عز وجل
وبأسمائه الحسنى ، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ،
ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة . ثم قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من
الله تعالى ومن رسوله ومن أحد من الأئمة - عليهم السلام - ومتى حلف بشئ من
ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار ( 1 ) .
وقال الصدوق : إن قال رجل : إن كلم ذا قرابة ( 2 ) فعليه المشي إلى بيت
الله عز وجل وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد - صلى الله عليه
وآله - فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 554 و 558 .
( 2 ) في المصدر : إن قال الرجل أن لكم ذا قرابة له .
( 3 ) المقنع : ص 136 .