حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة
إن شاء الله الورثة ( 1 ) .
ولأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين ، كما لو كان الدين ثمنها . ونحن
في هذه المسألة من المتوقفين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 ح 865 ، وسائل الشيعة : ب 6 أن أم الولد إذا كان ولدها . . . ح 4
ج 16 ص 108 وفيهما : ( إن شاء أن يبيعها ) .