لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها
التي كانت تحيض في حال ( 1 ) استقامتها ، ولتعتد ثلاثة قروء ، ولتتزوج إن
شاءت ( 2 ) . وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على مطلوبه .
مسألة : قد بينا أن الشيخ قال في النهاية : إنه يجوز للرجل وطء الجارية قبل
استبرائها إذا اشتراها من امرأة أو من بائع ثقة وأخبر باستبرائها بعد وطئه لها ،
وإذا اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وحل له
وطؤها ، والأفضل ألا يطأها إلا بعد الاستبراء ( 3 ) .
وقال في الخلاف : لو اشترى أمة ممن لم يطأها - إما من امرأة أو من صبي
لا يجامع مثله أو عنين أو رجل وطأها ثم استبرأها - روى أصحابنا جواز وطئها
قبل الاستبراء ، ورووا أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء ، وهو الأحوط ( 4 ) .
وكذا قال في المبسوط ( 5 ) . وقد تقدم البحث في ذلك .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها
سيدها صح البيع ، ولا يحل للمشتري وطأها حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت
لم تحل له حتى يستبرئها ، ولا يدخل الاستبراء في العدة ، لأنهما حقان مقصودان
لآدميين ( 6 ) . وتبعه ابن البراج ( 7 ) .
ثم قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب أمته زال ملكه عن استمتاعها ، فإن
فسخ الكتابة للعجز عادت إلى ملكه ، ولا تحل له إلا بعد الاستبراء ، وكذلك
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 122 ح 421 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العدد ح 15 ج 15
ص 414 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 388 - 398 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 65 المسألة 16 .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 286 .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 269 - 270 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 333 .