السلام - عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى
طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد
راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المراجعة في
الجماع ، وإلا فإنما هي واحدة ( 2 ) .
والجواب : المراد بذلك في طلاق العدة ، لما رواه محمد بن مسلم في
الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون
رجعة ؟ قال : نعم ( 3 ) .
مسألة : قال ابن حمزة : ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء : الكتابة من
الأخرس ، ومن الغائب بأربعة شروط : أن يكتب بخطه ، ويشهد عليه ، ويسلم
من الشاهدين ، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة ( 4 ) . والشيخ لم
يشرط ذلك كله .
وهذا البحث ساقط عنا ( 5 ) ، لأنا لا نجوز الطلاق بالكتابة في الغائب
والحاضر معا .
مسألة : قال الشيخان : المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم
يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ، ثم تتزوج
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 45 ح 140 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ج 15
ص 378 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 44 ح 135 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15
ص 376 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 45 ح 138 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ج 15
ص 378 .
( 4 ) الوسيلة : ص 323 .
( 5 ) ق 2 : عندنا .